السيد محمد سعيد الحكيم
448
مرشد المغترب
[ الجواب ] إذا كان الغالب على البلاد الإسلام - ولو لكون المال الملتقط في محلة يغلب فيها المسلمون ، بحيث يحتمل أنها لهم - جرى عليه حكم اللقطة من التعريف وغيره . وكذا إذا كان على المال أمارة ملك المسلم له ، كما إذا كتب على المال اسم مسلم أو نحو ذلك . وإلا لم يجر عليه حكم اللقطة ، ولم يجب فيه التعريف ، بل يجوز تملكه رأسا . إلا أن يكون في أخذه مخالفة لقوانين تلك البلاد أو أعرافها بالوجه الذي يكون الخروج عليه موجبا للضرر على المسلمين أو تشويها لصورة الإسلام ، فيحرم أخذه حينئذ ، بل يجب الجري فيه على ما تقتضيه القوانين والأعراف تجنبا للضرر المذكور . وحتى لو أمن الضرر إذا تيسر إيصال المال لصاحبه - لكتابة عنوانه وقرب مكانه - فالأولى المحافظة عليه ، ومحاولة إيصاله لصاحبه ، تثبيتا للخلق الإيماني في العفة والأمانة وحسن المعاشرة والمخالطة . وأما كيفية التعريف لو وجب فهو التعريف بالوجه المناسب للأوضاع في تلك المجتمعات ، الذي من شأنه العثور بسببه على المالك . س 506 . شخص مسلم تعرف على آخر من المسلمين في إحدى الأسواق في الدانمارك وكان أحدهما بيده حاجيات للبيت بعضها مما يؤكل ويتلف في فترة زمنية معينة إن لم يؤكل ، فوضع الحاجيات عند الشخص